السيد هاشم البحراني
49
البرهان في تفسير القرآن
قال : « الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : * ( غَلِيظاً ) * فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته » . 2232 / [ 3 ] - العياشي : عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة ، أيجوز له ذلك ؟ قال : « إن جاز « 1 » مهر السنة فليس هذا مهرا ، إنما هو نحل ، لأن الله يقول : * ( وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً ) * إنما عنى النحل ولم يعن المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ، كان له أن يأخذ « 2 » المهر كاملا ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل » . قلت : كيف يعطي ، وكم مهر نسائها ؟ قال : « إن مهر المؤمنات خمس مائة ، وهو مهر السنة ، وقد يكون أقل من خمس مائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على مهر السنة « 3 » ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل ، لم يزد على مهر السنة خمس مائة درهم » . 2233 / [ 4 ] - عن يونس العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * . قال : « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله : * ( غَلِيظاً ) * فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة » . 2234 / [ 5 ] - الطبرسي : الميثاق الغليظ هو العهد « 4 » المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * - إلى قوله تعالى - * ( إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رَحِيماً [ 22 - 23 ] ) * 2235 / [ 1 ] - قال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * : فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم ، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة وله أهل ولم تكن أمهم ، ادعى كل
--> 3 - تفسير العيّاشي 1 : 229 / 67 . 4 - تفسير العيّاشي 1 : 229 / 68 . 5 - مجمع البيان 3 : 42 . 1 - تفسير القمّي 1 : 135 . ( 1 ) في المصدر : إذا جاوز . ( 2 ) في « ط » والمصدر : كان لها أن تأخذ . ( 3 ) في المصدر : على خمسمائة . ( 4 ) في « ط » : العقد .